الفصل
يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية.
وتضبط الهيئة إجراءات تعويض المترشح.
و يشترط أن يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.
و يمنع انتماء أكثر من قائمة لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.
التعديل
صيغة توافقية:
يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية.
وتضبط الهيئة إجراءات تعويض المترشح.
و يشترط أن يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.
و يمنع انتماء أكثر من قائمة لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.
قبل التعديل