الفصل
يتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد.
ويتعيّن على رئيس الإدارة الذي تبيّن له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة.
يتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد.
ويتعيّن على رئيس الإدارة الذي تبيّن له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة.
مقترح وحيد: إضافة فصل:
بقطع النظر عن العقوبات المذكورة في الفصل 147 من هذا القانون، يتعين على السلطة ذات النظر تسليط العقوبات التأديبية المناسبة على كل مخالف للفصل 50 من هذا القانون.