القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 39

الفصل

يؤمّن المترشح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلا عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.

التعديل

المقترح 7: رفع الضمان المالي إلى 25 ألف دينار بدلاً من 10 آلاف دينار

الفصل: يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف خمسة وعشرون ألف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.