الفصل
لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:
- عضوية الحكومة.
- وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو من الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
- خطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
- عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
- وظيفة لدى دول أخرى.
- وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.