القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 22

الفصل

يُمنع إسناد نفس التسمية أوالرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.

تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدي إلى إرباك الناخب.

و يمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.

و يشترط أن يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.

التعديل

المقترح 3- الفقرتان 3 و4:

  • نقل الفقرة 3 إلى الفصل 21 لتصبح فقرة أخيرة فيه لعدم تعلقها بالرموز والتسميات

  • ونقل الفقرة 4 إلى الفصل 21 مباشرة لتصبح فقرة ثانية فيه، لعدم تعلقها بالرموز والتسميات.