القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 22

الفصل

يُمنع إسناد نفس التسمية أوالرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.

تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدي إلى إرباك الناخب.

و يمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.

و يشترط أن يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.

التعديل

المقترح 2: إضافة عبارة "وتكون الأولوية في التمتع بالرمز والتسمية للحزب أو القوائم الائتلافية الأقدم تأسيسا" بعد "إرباك الناخب"