مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . أحكام مشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال . الفصل 127

الفصل

للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ولو في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الإذن بتجميد الأموال لذوات طبيعية أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القانون ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية.

التعديل

70اقتراح الغاء الفصل