مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . في مكافحة الإرهاب وزجره . الفصل 50

الفصل

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة او المشكوك في تورطهم ، بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.

يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والاستعانة في ذلك، عند الاقتضاء، بمشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات كلّ حسب نوع الخدمة التي يسديها.

وتتمثل بيانات المرور في مصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي تمر عبرها وساعة وتاريخ وحجم ومدة ونوع الخدمة المذكورة.

ويتضمّن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له ومدّته.

لا يمكن أن تتجاوز مدّة الاعتراض أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار قابلة للتمديد مرّة واحدة لنفس المدّة بمقتضى قرار معلل.

ويتعيّن على الجهة المكلفة بتنفيذ الاعتراض إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بالترتيبات التي تم اتخاذها لإنجازه وبالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

التعديل

اقتراح حذف عبارة "وكيل الجمهورية او " من الفقرة الرابعة