الفصل
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألف ومائتي دينار الشاهد الذي يخلّ بموجبات أداء الشهادة في إحدى الجرائم الإرهابية، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة بالفصل 241 من المجلة الجزائية.
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألف ومائتي دينار الشاهد الذي يخلّ بموجبات أداء الشهادة في إحدى الجرائم الإرهابية، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة بالفصل 241 من المجلة الجزائية.
اقتراح اعادة صياغة الفصل كالاتي" يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وبخطية من الف إلى خمسة الاف دينار..."