مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . أحكام مشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال . الفصل 112

الفصل

تتركب اللجنة التونسية للتحاليل المالية من:

  • محافظ البنك المركزي أو من ينوبه رئيسا،
  • قاض من الرتبة الثالثة،
  • خبير من وزارة الداخلية ،
  • خبير من وزارة المالية،
  • خبير من الإدارة العامة للديوانة،
  • خبير من هيئة السوق المالية،
  • خبير من الديوان الوطني للبريد،
  • خبير من الهيئة العامة للتأمين،
  • خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية،

ويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر لمدة ثلاث سنوات.

يمارس هؤلاء الأعضاء مهامهم داخل اللجنة بكامل الاستقلالية إزاء إداراتهم الأصلية.

وتتكون اللجنة من هيئة توجيه وخلية عملية وكتابة عامة، ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر.

التعديل

اقتراح اضافة عضو منتخب من لجنة المالية بالمجلس التشريعي