مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . في مكافحة الإرهاب وزجره . الفصل 67

الفصل

يمكن للأشخاص المذكورين بالفقرة الثالثة من الفصل المتقدّم، في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية، أن يعيّنوا محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية بتونس.

وتُضمّن، في هذه الحالة، هوياتهم ومقرّاتهم الأصلية بدفتر سرّي مرقّم وممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية بتونس.

التعديل

اقتراح حذف" لدى مأموري الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره" وتعويضها ب "لدى الجهة القضائية المختصة"