مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . في مكافحة الإرهاب وزجره . الفصل 56

الفصل

يتولى مأمور الضابطة العدلية المتعهد الإشراف على مراقبة سير عملية الاختراق ويرفع تقاريرا في الغرض إلى النيابة العمومية أو إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك وكذلك عند نهاية عملية الاختراق.

ولا يضمّن بملف القضية إلاّ التقرير النهائي.

التعديل

اقتراح تنقيح الفصل 56 كالتالي:"يؤاخذ المخترق جزائيا على كل عمل مخالف للقانون يقوم به او يشارك فيه دون اذن من جهة الاشراف على عملية الاختراق."