الفصل
يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون مدة لا تقلّ عن خمسة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام.
ولا يمنع ذلك من الحكم بكل العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا أو بعضها.
يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون مدة لا تقلّ عن خمسة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام.
ولا يمنع ذلك من الحكم بكل العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا أو بعضها.
اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى على النحو التالي :
"تقضي المحكمة بالمراقبة الادارية على مرتكبي الجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون لمدة لا تقلّ عن ثلاثة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام مع الامكانية للمحكمة استثنائيا وبقرار معلل في حالة عدم ضرورة اقرار مدة للمراقبة الادارية تساوي او تتجاوز ثلاثة سنوات الاقرار بمدة اقل من ثلاثة سنوات في حالة وجود ضمانات ثابتة لعدم اعادة ارتكاب جريمة ارهابية من طرف الشخص المعني ولحمايته".