تقرير لجنة المالية و التخطيط والتنمية حول مشروع قانون عدد 2014/33 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بمنح مساعدات مالية مخصصة لمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية و البرية التابعة لديوان البحرية التجارية و الموانئ و مشروع قانون عدد 2014/37 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية لانجاز دراسة تحديد الإحتياجات الخاصة بمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية والموانئ.
نشر في
03 جوان 2014