مشروع قانون عدد 2014/33 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بمنح مساعدات مالية مخصصة لمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية و البرية التابعة لديوان البحرية التجارية و الموانئ.
نشر في
23 أفريل 2014
مشروع قانون N°
33/2014
مقدم من
رئاسة الحكومة