مشروع قانون عدد 2014/31 يتعلق بالترفيع في حصة الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد العربي.
نشر في
17 أفريل 2014
مشروع قانون N°
31/2014
مقدم من
رئاسة الحكومة