مقترح قانون اساسي عدد 21/2014 يتعلّق باحداث الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين مقدّم من طرف الكتلة الدّيمقراطيّة
نشر في
28 مارس 2014
مشروع قانون N°
21/2014
مقدم من
11 نائب