مشروع قانـــون عدد 2014/08 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر في السوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي، في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية.
		نشر في
			15 جانفي 2014
		مشروع قانون N°
			08/2014
			
			صادر عن
			وزارة المالية
			
			
			مقدم من
			رئاسة الحكومة