مشروع قانون أساسي عدد 2012/81 يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تم تقديمه من طرف رئيس الحكومة و يهم وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية.
نشر في
22 نوفمبر 2012