مشروع قانون عدد 2012/84 يتعلق بتجريم جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني (تم تقديمه من طرف 36 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي)
نشر في
22 نوفمبر 2012