إستقبال
المجلس
الدستور
نشريّات
التصويت
أسئلة
وثائق
الرزنامة
مشروع قانون عدد 2012/84 يتعلق بتجريم جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني (تم تقديمه من طرف 36 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي)
نشر في
22 نوفمبر 2012
صادر عن
لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية
تحميل (28 Ko)