مشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات و الذي سيقوم مكتب المجلس الوطني التأسيسي بالنظر فيه غدا 30 أكتوبر 2012 لتخطيط جلسة عامة خاصة به.
نشر في
29 أكتوبر 2012