تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون يتعلق يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 15 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الإجتماعي، بوصفه مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، و المتعلقة بالقرض المسند لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة و المتوسطة (عدد 2012/18)
نشر في
07 جوان 2012
صادر عن
لجنة المالية والتخطيط والتنمية