مشروع قانون عدد 2012/03 يتعلق بتنظيم الهيئة القضائية الوقتية المشرفة على القضاء العدلي.
نشر في
28 فيفري 2012
مشروع قانون N°
2012/03
مقدم من
22 نائباً