مشروع قانون عدد 2012/04 يتعلق بإحداث هيئة وقتية ممثلة للقضاة تشرف على القضاء العدلي.
نشر في
05 مارس 2012
مشروع قانون N°
2012/04
مقدم من
51 نائباً