مشروع قانون عدد 2012/05 يتعلق بحل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الإنتقال الديمقراطي.
نشر في
02 مارس 2012
مشروع قانون N°
2012/05
مقدم من
20 نائباً