مشروع قانون عدد 2012/10 يتعلق بإلغاء المرسوم عدد 06 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 و المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الإنتقال الديمقراطي و إحداث لجنة الخبراء.
نشر في
21 أفريل 2012
مشروع قانون N°
2012/10