مشروع قانون أساسي عدد 2012/26 يتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي.
نشر في
25 جوان 2012
مشروع قانون N°
2012/26
صادر عن
وزارة العدل
مقدم من
رئاسة الحكومة