مشروع قانون عدد 2012/47 يتعلق بالعدالة الإنتقالية (تم تقديمه من طرف 23 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
نشر في
09 أوت 2012
مشروع قانون N°
2012/47
مقدم من
23 نائباً