مشروع قانون عدد 2012/57 يتعلق بالهيئة الوطنية المستقلة للإنتخابات (تم تقديمه من طرف 16 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
نشر في
06 سبتمبر 2012
مشروع قانون N°
2012/57
مقدم من
16 نائباً