مشروع قانون أساسي عدد 2012/59 يتعلق بحرية الإعلام (تم تقديمه من طرف 10 نواب طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
نشر في
06 سبتمبر 2012
مشروع قانون N°
2012/59
صادر عن
كتلة المؤتمر
مقدم من
10 نواب