مشروع أساسي قانون عدد 2012/60 للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات (تم تقديمه من طرف 14 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
نشر في
18 سبتمبر 2012
مشروع قانون N°
2012/60
مقدم من
14 نائباً