مشروع أساسي قانون عدد 2012/61 للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات (تم تقديمه من طرف 10 نواب طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
نشر في
18 سبتمبر 2012
مشروع قانون N°
2012/61
مقدم من
10 نواب