مشروع قانون عدد 2012/62 حول واجبات وحقوق عضو المجلس الوطني التأسيسي (تم تقديمه من طرف 113 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
نشر في
26 سبتمبر 2012
مشروع قانون N°
2012/62
مقدم من
113 نائباً