مشروع قانون عدد 2012/77 يتعلق بالمصادقة على إتفاقية القرض المبرمة في 21 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإسلامي للتنمية، بشأن المساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء ذات دورة مزدوجة (سوسة د) في مدينة سوسة.
نشر في
09 نوفمبر 2012
مشروع قانون N°
2012/77
صادر عن
وزارة الإستثمار والتعاون الدولي
مقدم من
رئاسة الحكومة