مشروع قانون عدد 2013/05 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 5 ديسمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و صندوق الأوبيك للتنمية الدولية و الخاص بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المزدوجة (سوسة "د").
نشر في
10 جانفي 2013
مشروع قانون N°
2013/05
صادر عن
وزارة الإستثمار والتعاون الدولي
مقدم من
رئاسة الحكومة