تعديل على التوطئة مقدم من 17 نائب

أحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىنعمان الفهريفاطمة الغربيالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيمراد العمدونينادية شعبانعبد القادر بن خميسمنجي الرحويسميرة مرعيحطاب بركاتيحطاب بركاتي

مقترح تعديل على الفقرة الرابعة:

تعديل على الفصل 40 مقدم من 16 نائب

نادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيحطاب بركاتيالناصر إبراهميريم محجوبفتحي اللطيفنعمان الفهريمحمد كحيلةمراد العمدونيعلي بالشريفةعبد القادر بن خميسسلمى بكارحسناء مرسيطعبد العزيز القطي

إضافة:

"ولا تنزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل عادل.

الملكية الفكرية مضمونة. وتضمن الدولة حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي."