السلطة القضائية . الفصل 109

الفصل

يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة .

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيّتهم معيّنون بالصفة، وفي الثلث المتبقّي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين.  ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات. 

ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.

يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته، وتنظيمه، والإجراءات المتبعة أمامه.

التعديل

مقترح التعديل بمقتضى الفصل 93:

تغيير "هيئة المجالس القضائية" بـ"الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة".

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب