السلطة التنفيذية . الفصل 86

الفصل

يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.

لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

التعديل

تم التوافق على حذف عبارة "قضائية" من الفصل 86.

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب