السلطة التشريعية . الفصل 51

الفصل

يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.

يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه.

التعديل

مقترح تعديل الفصل 51:

  • حذف "في إطار ميزانية الدولة".
  • إضافة فقرة ثالثة: "كما يضبط مجلس نواب الشعب ميزانيته ويصادق عليها بالأغلبية المطلقة لأعضائه."