لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام: الإستماع لرئيس ديوان وزير الدفاع حول مشروع القانون عدد 2014/24 المتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل
عقدت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام داخل المجلس الوطني التأسيسي جلسة استماع، اليوم 11 جوان 2014، لرئيس ديوان وزير الدفاع حول مشروع القانون عدد 2014/24 المتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل.
هذه اللجنة هي لجنة خاصة وفق النظام الداخلي للمجلس وهي تبدي رأيها فقط في بعض القوانين، وتشتغل على مظالم من ذلك المظالم التي تعرض إليها العسكريين.
يجدر التذكير في هذا السياق أن اللجنة استمعت إلى ممثلين عن جمعيات أخرى المعنية بمظالم أخرى مثل المجموعة الأمنية لسنة 1987 وكذلك جمعية إنصاف العسكريين، وليس فقط مجموعة براكة الساحل.
كان الإستماع لوزارة الدفاع اليوم بخصوص تساؤل لللجنة وهو: هل يمكن توسيع هذا القانون لكي يشمل المجموعة الأمنية لسنة 1987 أم لا ؟
كانت إجابة وزارة الدفاع أن هذا غير ممكن لمبررات قانونية وأخرى خصوصية للمؤسسة.
وقد اعتبرت رئيسة اللجنة، النائبة يمينة الزغلامي، أن المجلس الوطني التأسيسي يتحمل مسؤلية ذلك لعدم توسيعه منذ البداية للمرسوم عدد1 بتاريخ 19 فيفري 2011، الذي كان بإمكانه تمتيع هؤلاء الأشخاص بشهادة عفو تشريعي عام التي بدورها تخول لوزارة الدفاع تسوية تقاعد المعنيين بالمسألة.
وقد أضافت أنه تم إيداع مقترح قانون قبل دخول الدستور حيز النفاذ (والذي يمنع المبادرة التشريعية على النواب وفق الأحكام الإنتقالية) يهدف إلى توسيع مجال المرسوع عدد 1، مؤكدة أن جميع المظالم سيتم تسويتها بمقتضى قانون العدالة الإنتقالية.
وقد أشار رئيس ديوان وزير الدفاع إلى أن الإستماع كان في إطار توضيح بعض النقاط المتعلقة بهذا المشروع التي كانت موضوع استفسار، بما في ذلك قائمة المتضررين خاصة أن التسوية التي حصلت بمقتضى المرسوم عدد 1 المتعلق بالعفو التشريعي العام لم تشمل جميع المتضررين، وجاء بالتالي هذا القانون لمن لم يستوفوا الشروط الواردة بالمرسوم والمتضررين في نفس القضية التي تعرف بقضية براكة الساحل.
يشار أنه من المنتظر تمرير مشروع القانون عدد 24/2014 على الجلسة العامة المبرمجة غدا للحوار مع الحكومة.