جلسة عامة: النظر في عدد من مشاريع القوانين

الاثنين 09 جوان 2014

عقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة مساء يوم الإثنين 09 جوان 2014 للنظر في عدد من مشاريع القوانين، والتي تمت المصادقة عليها بمجملها.

مشاريع القوانين هي التالية:

1. مشروع قانون عدد 2013/63 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

2. مشروع قانون عدد 2014/33 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بمنح مساعدات مالية مخصصة لمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ.

3. مشروع قانون عدد 2014/37 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية لإنجاز دراسة تحديد الاحتياجات الخاصة بمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ.

4. مشروع قانون عدد 2013/35 يتعلق بإتمام القانون عدد10 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

في آخر الجلسة، طلب عدد من النواب الكلمة بمقتضى الفصل 89 للتعبير عن مشاكل جهاتهم من ذلك الأحداث الأخيرة في ڨابس والڨبلي حيث فُقدت عائلات بأكملها جراء الفيضانات.