اجتماع لجنة الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة و لجنة التّشريع العامّ: مواصلة مناقشة مشروع القانون عدد 2014/09 فصلا فصلا و الاستماع إلى السيّد وزير الدّاخلية في خصوص هذا القانون

الخميس 05 جوان 2014

واصلت لجنتي الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة و التّشريع العامّ خلال الجلسة الصّباحيّة ليوم الخميس 05 جوان 2014 النّظر في مشروع القانون عدد 09/2012 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

و قد تطرّقت اللجّنة إلى الفصول من 4 إلى 7 خلال هذه الجلسة، و دار النّقاش في البداية حول مفهوم التّحريض على الأعمال الارهابيّة، فدعى النّائب سمير بن عمر إلى تغيير مصطلح التّحريض بالدّعوة، و رأى النّائب ايّاد الدّهاني أنّه لا يجب أن يقترن هذا المشروع بتوّجه ديني لأنّه الأعمال الارهابيّة يمكن أن تقوم بمعزل عن معتقدات دينيّة، و اعتبر النّواب أنّه يجب التّدقيق في تعريف التّحريض.

و بخصوص الرّقابة الاداريّة على مرتكبي الأعمال الارهابيّة اثر تقضية عقوبتهم، فرأى بعض النّواب أنّه وجب التّخلّي عن هذه العقوبة التّكميليّة، فيما رأى البعض الآخر أنّه يجب الحفاظ عليها مع تقنينها لكي لا تصبح أداة للهرسلة.

أمّا في شأن تتبّع الذّوات المعنويّة، فقد رأى النّواب أن لا يكون التّتبّع امكانيّة بل وجوبيّة، مع القضاء إمّا بالحلّ أو بمعنها من ممارسة نشاطها طوال 5 سنوات.

و رفعت الجلسة اثر ذلك.

في الجلسة المسائيّة، استمتعت اللّجنة إلى السّيد لطفي بن جدّو، وزير الدّاخليّة، الذّي أفاد أنّ وزارته لم تشارك في صياغة القانون و أنّه تمّ دعوتها لابداء الرّأي، فقدّم مقترحات و تفسيرات حول بعض الفصول، كما قدّم مقترحين يتمثّل الأوّل في بتجريم وتحريم الاقتتال خارج التراب التونسي و السّفر نحو معاقل الإرهاب في قانون الارهاب الجديد، و الثّاني في السّماح صلب هذا القانون للجيش بمقاومة الإرهاب داخل المدن كما هو مخوّل لقوّات الأمن و الحرس الوطني باعتبار أنّ الحرب ضدّ الإرهاب أضحت حرب شوارع.

اثر ذلك، تدخّل النّواب لطرح أسئلتهم، و قد تطرّق العديد إلى ضرورة الموازنة بين مقاومة الإرهاب و حماية حقوق الانسان، و إلى ضرورة تكوين الأمنيّين في مكافحة الإرهاب. كما اعتبر العديد أنّ القانون ردعي أكثر من أن يكون وقائيّا، و اجمع كلّهم على أنّ مشروع القانون على حالته يحتوي على تناقضات وجب تلافيها و ضعف لغوي وجب تدقيقه، فيما اعتبرت النّائبة سامية عبّو أنّ مخاوف النّواب حول امكانيّة أن يصبح القانون ذريعة لعدم احترام الانسان، لا يجب أن تجعل من احترام حقوق الانسان ذريعة لحماية الارهابييّن.

و بعد هذه التّدخّلات، طلب وزير الدّاخليّة أن يجرى باقي الاجتماع بطريقة مغلقة، أي دون حضور الاعلام، ليتمكّن من مدّ النّواب بمعلومات دقيقة، و اثر التّشاور بين النّواب، تقرّر اجراء باقي الاجتماع بطريقة مغلقة.

اليكم قائمة النّواب التّي حضرت الاجتماع المغلق :

سعاد عبد الرحيم – منجي الرحوي – كلثوم بدر الدين – حنان ساسي – فاطمة غربي – سناء مرسني – عادل بن عطيّة – ايمان بن محمد – يمينة الزّغلامي – آزاد بادي – خليد بالحاج – سامية عبّو – خيرة الصّغيري – فيصل الجدلاوي – أحمد السّميعي – نجيب مراد – حليمة قنّي – صالحة بن عائشة – هاجر عزيز – سليم بن عبد السّلام – رفيق التّليلي – أمال غويل – محمّد قحبيش – وليد بنّاني – سنية توميّة – بشير النّفزي – عبد القادر القادري.