لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية: مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2012/27 المتعلق برخصة أميلكار
اجتمعت لجنة الطاقة و القطاعات الانتاجيّة صباح يوم الخميس 05 جوان 2014 للحسم في مآل مشروع القانون عدد 27/2012 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 5 المنقّح للاتّقاقيّة الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات التّي تعرف برخصة "أميلكار" و ملحقاتها الممضى بتونس في 18 فيفري 2012 بين الدّولة التّونسيّة من جهة و شركة "ب ج تونس المحدودة" و المؤسّسة التّونسيّة للأنشطة البتروليّة من جهة أخرى.
و قد قرّرت اللّجنة برفع توصية إلى الجلسة العامة بعدم الموافقة على التّمديد تحت الشّروط الموجودة حاليّا و الطّلب من الحكومة أن تعيد صياغة الاتّفاقيةّ تحت مجلّة المحروقات إن أمكن القانون ذلك و بشروط جديدة تحفظ للتّونسيّين حقوقهم بما يقتضيه الفصل 13 من الدّستور.
و قد صوّت 8 نوّاب ضدّ الاتّفاقيّة في صيغتها الحاليّة و هم : شفيق زرقين – نفيسة مرزوقي محمّد الطّاهر التليلي – كمال بن عمارة – عبد القادر بن خميس – رابح الخرايفي – نورة بن حسن – محمّد النّاجي الغرسلّي.
و صوّت النّائب سليمان هلال مع هذه الاتّفاقية، فيما احتفظ النّائبان النّفطي المحظي و عادل بن عطيّة.
و رفعت الجلسة اثر ذلك.
يمكنكم الاطّلاع على نصّ مشروع القانون عدد 2012/27 المتعلق برخصة أميلكار على موقع Marsad.tn .