جلسة عامّة : مواصلة النّقاش العامّ في مشروع القانون عدد 2012/44 المتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الإعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة

السبت 31 ماي 2014

عقد المجلس الوطني التّأسيسي صبيحة يوم السّبت 31 ماي 2014 لمواصلة النّقاش العامّ و المرور للنّقاش فصلا فصلا لمشروع القانون عدد 2012/44 المتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الإعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة.

و قد استهلّت الجلسة باعلان استقالة نوّاب الحزب الجمهوري اضافة إلى النّائب المستقلّ محمّد نجيب كحيلة من الكتلة الدّيمقراطيّة.

اثر ذلك، تمّ تمرير الكلمة إلى رئيسة لجنة التّشريع العامّ، النّائبة كلثوم بدر الدّين التّي بينّت أنّه تمّت اعادة النّظر في مشروع القانون 2012/44 صلب لجنة التّشريع العامّ و لجنة التّوافقات، و أنّ المشروع المقدّم هو مشروع توافقي في معظمه، عدا بعض الفصول التّي لم تحظ بتوافق الحاضرين في اللّجنة و في اجتماع رؤساء الكتل، على أن يترك القرار للجلسة العامّة للتّصويت.

اثر ذلك، تمّ تمرير الكلمة إلى ممثلّي الكتل و المجموعات لمواصلة النّقاش العامّ حول هذا المشروع، الذّي أصبح مقترح قانون أساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية و بقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011. فبيّن كلّ من الفاضل موسى و رابح الخرايفي و عبد الرزّاق الخلّولي أنّه من الضّروري استشارة الهيئة الوقتيّة للاشراف على القضاء العدلي نظرا لتغيّر القانون من صيغته الأولى إلى صيغته الحاليّة. و تدخّل الحبيب خذر معتبرا أنّ كتلته ستصوّت مع ماهو محلّ توافق و ضدّ ماهو ليس محلّ توافق صلب المقترح، فيما تدخّل محمّد الحامدي ليبيّن أن مقترح كتلته جاء ليصلح ما يجب اصلاحه بطريقة سليمة، و أنّه في صورة الرّفض، فإنّ كتلته لن تكون قوّة تعطيل.

كما تدخّل ممثّلون آخرون عن كتل أخرى مبيّنين مساندتهم لهذا المقترح و ضرورة التّصويت عليه لحماية حقوق شهداء و جرحى الثّورة.

اثر ذلك، تمّ التّصويت على ختم النّقاش العامّ و المرور إلى فصول المقترح، لكن رفعت الجلسة نظرا للتّرتيبات السّابقة للجلسة العامّة الخارقة للعادة بمناسبة قدوم العاهل المغربي، على أن تستأنف يوم الاثنين 02 جوان 2014 على السّاعة الثّالثة بعد الزّوال.