جلسة عامّة : المصادقة على مقترح قانون أساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية و بقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011
عقد المجلس الوطني التّأسيسي عشيّة يوم الاثنين 02 جوان 2014 جلسة عامّة للمصادقة فصلا فصلا على مقترح قانون أساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية و بقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011، و هو المقترح الذّي عوضّ مشروع القانون عدد 2012/44 المتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الإعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة. و ذلك اثر اعادة النّظر في هذا الأخير من قبل لجنة التّشريع العامّ و لجنة التّوافقات و اجتماع رؤساء الكتل.
و باعتبار أنّ هذا المقترح كان قد استوفى النّقاش العامّ منذ جلسة السّبت 31 ماي 2014، فقد تمّ المرور مباشرة إلى مناقشة الفصول و المصادقة عليها، و قد تمّ قبول الفصل 1 و 2 و 6 و 7، باعتبار أنّها كانت محلّ توافق، مع الاشارة إلى أنّ الفصل الأوّل كان قد طرأ عليه تحوير. و تمّ رفض الفصول 3 و 4 و 5 باعتبار أنّها لم تكن محلّ توافق كلّي.
و اليكم نصوص الفصول التّي رفضت :
الفصل 3:
يلغى الفصل الخامس من مجلة المرافعات العسكرية كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 69 لسنة 2011 وينقح كالتالي:
الفصل الخامس جديد:
تختص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية :
الجريمة العسكرية هي كل فعل من شأنه انتهاك قواعد الانضباط والواجب العسكريين أو من شأنه التعدي على حرمة الأماكن العسكرية أو الذي من شأنه المساس من المصالح العسكرية أو المنصوص عليها بالكتاب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، كما تختص المحاكم العسكرية في:
1. الجرائم العسكرية المنصوص عليها بالكتاب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
2. الجرائم المرتكبة في الثكنات أو في المعسكرات أو المؤسسات التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة.
3. الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي التونسية والمرتكبة داخل الثكنات أو في المعسكرات أو في المؤسسات أو الأماكن المشغولة من الجيش والجرائم المرتكبة ضدهم بالأماكن المذكورة.
الفصل 4:
يلغى الفصل 6 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011.
تلغى الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1980 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وكذلك الفقرة الأخيرة من الفقرة الثالثة من الفصل 22 المذكور أعلاه والتي تتضمن "وتلتئم وجوبا الدائرة القضائية في جلسة مغلقة لمحاكمة عون الأمن الداخلي" وتعديل الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة وذلك بحذف "لدى المحاكم العسكرية".
الفصل 5 :
تحيل المحاكم العسكرية الدائمة جميع القضايا المنشورة أمامها والتي خرجت عن اختصاصها بموجب هذا القانون إلى المحاكم العدلية كل بالطور الذي بلغته ويتخلى قاضي التحقيق العسكري بجميع القضايا المنشورة لديها أمامه والتي خرجت عن اختصاصه لفائدة قضاة التحقيق بالمحاكم العدلية.
اثر ذلك، تمّ التّصويت على القانون برمّته بعد اعادة قراءته في ترتيبه الجديد اثر رفض الفصول 3 و 4 و 5، و تمّت المصادقة على القانون برمّته بـ141 صوت مع، و 3 أصوات محتفظة و 0 صوت ضد.
و قد حيّى النّواب اثر ذلك النّشيد الوطني و نادى النّائب عبد الرّؤوف العيّادي عن حركة وفاء إلى تكريم عائلات شهداء و جرحى الثّورة التّي رابطت في المجلس و ساهمت في النّقاش حول هذا القانون.
ثمّ رفعت الجلسة اثر ذلك.