اجتماع لجنة الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة و لجنة التّشريع العامّ : الاستماع إلى السّيد وزير العدل و حقوق الانسان و العدالة الانتقاليّة بخصوص مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
عقدت لجنتي الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة و التّشريع العام اجتماعا للاستماع لوزير العدل و حقوق الانسان و العدالة الانتقاليّة بخصوص مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. و هو القانون الذّي من المنتظر أن يحلّ محلّ قانون الارهاب لسنة 2003.
و قد قدّم الوزير في بداية الاجتماع المشروع، مبيّنا إلى أنّه مشروع فريد من نوعه نظرا لمشاركة أطراف من المجتمع المدني في صياغته، اضافة إلى الاستئناس بآراء خبراء أمميّن. و أضاف أنّ دراسة المشروع انطلقت منذ نوفمبر 2012، و أنّه يحافظ على بعض فصول القانون القديم، كمّا أنّه لا يشمل مسألة القطب القضائي الخاصّ بالارهاب و التّي ستخصّ بمشروع، و لا يتضمّن المشروع كذلك تعريفا للارهاب بل تعداد حالات الإرهاب.
و قد طرح النّواب تساؤلات حول الفصل الثّاني من القانون، و حول الفصل الثّالث و الثّلاثين، المتعلّق بافشاء معلومات حول أفعال ارهابيّة وقعت أو يمكن أن تقع من قبل أفراد عائلة المشتبه به أو قرينه، اضافة إلى السّر المهني للمحامين.
كما أبدى بعض النّواب تخوّفهم من أن يكون هذا المشروع تواصلا لمشروع 2003 و لا يحمي حقوق الانسان، اضافة إلى الخوف من اعتبار بعض الأفعال ارهابيّة بالرّغم من عدم كونها كذلك.
و دعى النّائب الصّحبي عتيق إلى ضرورة اصلاح السّجون و تصنيف المساجين تفاديا لتأثير المساجين الخطيرين على المساجين العاديّين، و إلى تحسين منظومة تأهيل المساجين.
و نادى النّائب نجيب مراد إلى الاطّلاع إلى التّجارب المقارنة في مكافحة الارهاب، و خاصّة الحوار الوطني في الجزائر و قانون الوئام الوطني، و التّجربة المصريّة في الثّمانينات.
و اجاب مرافقو وزير العدل على أسئلة النّواب، فاعتبر من جهته حافظ العبيدي وهو قاضي رتبة ثانية أنه لا وجود لتعريف للإرهاب في التجارب المقارنة وفي الصّكوك الدولية، ممّا أدى إلى ضرورة اعتماد تعريف عامّ و تعريف خاصّ للارهاب. كما أضاف أنّ جزء كبيرا من أشغال اللّجنة خصّص للتدقيق في الجرائم الإرهابية عبر مراجعة القوانين المقارنة والصكوك الدولية.
كما بينّ عبد الحميد عبد الله، و هو مكلّف بمأمورية بوزارة العدل وحقوق الإنسان و رئيس لجنة إعداد المشروع القانون أنّ اللّجنة سعت لضمان مقتضيات المحاكمة العادلة حقوق الإنسان.
و رفعت الجلسة اثر ذلك على أن تجتمع يوم الاربعاء 4 جوان للنّظر في مشروع القانون.