اجتماع لجنة الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة و لجنة التّشريع العامّ : الشّروع في مناقشة مشروع القانون عدد 2014/09 فصلا فصلا

الأربعاء 04 جوان 2014

شرعت لجنتي الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة و التّشريع العامّ صبيحة اليوم في مناقشة مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

و قد تمّ التّصويت في بداية الجلسة على تجاوز النّقاش العامّ نظرا لأنّ النّواب أبدوا آراءهم خلال جلسات الاستماع، و صوّت خمسة نوّاب مع المرور إلى النّقاش فصلا فصلا مقابل أربعة نوّاب صوّتوا مع النّقاش العامّ.

و تمّ التّطرّق في نقطة أولى إلى عنوان المشروع، فاعتبرت النّائبة صالحة بن عائشة أنّه يجب تغيير لفظ "الارهاب" في العنوان بـ"الجرائم الارهابيّة"، و اعتبر النّائب أحمد السّميعي أنّه طالما لا يوجد تعريف للارهاب، فيجب تعويض اللّفظ بعبارة "الجرائم المنظّمة". فيما رأت النّائبة حسنة مرسيط أنّه يجب ترك العنوان كما هو، و ردّت النّائبتان هاجر عزيز و نادية شعبان على مقترح النّائب أحمد السّميعي معتبرتين أنّ الجرائم المنظّمة لا تدخل في مفهوم الارهاب، و أنّه يوجد نصوص تنظّم هذه الجرائم، لكن وجب سنّ قانون خاصّ بالارهاب نظرا لخصوصيّة الفعل الارهابي. و اقترحت النّائبة هاجر عزيز أن يتمّ تغيير العنوان ليتضمّن فكرة الوقاية من الارهاب. و ذهب بعض النّواب إلى تعويض لفظ الارهاب بالجرائم الارهابيّة.

و في خصوص الفصل الأوّل، اقترح النّائب سمير بن عمر أن يتمّ حذف عبارة دعم المجهود الدّولي، و هو ما عارضته النّائبة هاجر عزيز باعتبار أنّ المجهود الدّولي ضروري في صور تسليم و تسلّم الارهابيّين. و باعتبار أنّ الفصل الأوّل يحدّد أهداف مشروع القانون، فقد نادى النّواب إلى ضرورة تناغمه مع العنوان. لذا وجب تغييره أو حذفه، مع امكانيّة حذف الفصل الثّاني كذلك. و نادى النّائب سليم بن حميدان إلى ضرورة تضمين مفهوم "تسويد" الأموال "Le noircissement d'argent" في تفسير غسل الأموال، و عدم الاقتصار على تبييض الأموال فقط، نظرا لأنّ "تسويد الأموال" هو حجب الأموال قصد استعمالها من قبل المجموعات الاجراميّة.

و بخصوص الفصل الثّاني، فقد نادى كلّ من النّائبين أحمد السّميعي و لطيفة الحبّاشي إلى ضرورة الحفاظ عليه، فيما نادت النّائبة هاجر عزيز إلى حذفه نظرا لبداهة محتواه و وجوبيّته بمقتضى الدّستور.

أمّا بخصوص الفصل الثّالث، فقد اعتبر النّائب نجيب مراد أنّه من الضّروري الابقاء عليه مع اضافة منع التّوصيف السّياسي للارهابي، معتبرا أنّ توصيف الوزير السّابق علي لعريض لجماعة أنصار الشّريعة كمجموعة ارهابيّة هو تجاوز للّسلطة و لا يمكن أن يصدر هذا التّوصيف إلاّ عن القضاء. فيما اعتبرت النّائبة هاجر عزيز أنّه يجب اعادة صياغة هذا الفصل.

و رفعت الجلسة اثر ذلك، و لم تستأنف مساء نظرا لعدم توفّر امكانيّة التّسجيل الصّوتي للمداولات، ممّا دفع برئيسة لجنة الحقوق و الحرّيات لفضّ الاجتماع.