لجنة التّشريع العامّ : الانتهاء من النّظر في مشاريع القوانين المتعلّقة باحداث الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
انتهت لجنة التّشريع العامّ صبيحة يوم الاثنين 31 مارس 2014 من النّظر في مشاريع القوانين المعروضة أمامها و المتعلّقة باحداث الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين. و هي أربعة مشاريع، 14/2014 المقدّم من طرف نوّاب معظمهم من كتلة حركة النّهضة، 18/2014 المقدّم من قبل الحكومة، اضافة إلى مشروعي الكتلة الدّيمقراطيّة و كتلة التّكتّل.
و قد تطرّقت اللّجنة في اجتماعها اليوم إلى محور تعهّد الهيئة بالنّظر في دستوريّة مشاريع القوانين، و قد صوّت النّواب على امكانيّة التعهّد بطلب من قبل ثلاثين نائب، أو من قبل كلّ رئيس من الرّؤساء الثّلاث، كما صوّت النّواب على أن يتمّ التّعهّد بطلب في الأيّام السّبعة الموالية للمصادقة على مشروع القانون.
و قد أكّد النّائب محمّد قحبيش على ضرورة ايجاد تعريف لمفهوم "مشاريع القوانين" يكون مطابقا للدّستور و يمكن أن يستعمل للمجلس الوطني التّأسيسي و مجلس نوّاب الشّعب اثر الانتخابات، و تمّ الاتّفاق على أن يكون تعريف مشاريع القوانين كما يلي "مجموع النّصوص التّشريعيّة المصادق عليها و التّي لم يتمّ ختمها بعد" .
كما تمّ التّنصيص كذلك على الاختصاص الحصري للهيئة دون سواها للنّظر في دستوريّة مشاريع القوانين. و تمّ التّصويت كذلك على أن يكون مطلب النّظر في دستوريّة مشروع قانون مكتوبا، معلّلا و مودعا لدى كتابة الهيئة، و أن لا يخضع المطلب لأيّة معاليم، و في صورة صدور المطلب من قبل ثلاثين نائب، فقد تمّ التّصويت على تمثيلهم من قبل نائب واحد أمام الهيئة.
و بالنّسبة للوثائق المضّمنة صلب المطلب، صوّت النّواب على أن يسكت النّص حول الزاميّة ارفاق نصّ مشروع القانون بالمطلب، و على أن تقدّم كتابة المحكمة وصلا بالتّسلّم لأصحاب المطلب، و في سياق التّعهّد كذلك، تمّ التّصويت كذلك على أن يتمّ اعلام الرّؤساء الثّلاث من قبل كتابة المحكمة بوجود طعن في دستوريّة مشروع قانون.
ثمّ تمّ المرور إلى محور الاجراءات، و صوّت النّواب على امكانيّة تقديم مطلب نظر في دستوريّة مشروع قانون مكتوبا مع استعجال النّظر من قبل كلّ واحد من الرّؤساء الثّلاثة دون سواهم، كما تمّ التّصويت على أن تنظر الهيئة في الشّكل قبل أن تفصل في الأصل بالنّسبة لمشاريع القوانين المعروضة أمامها، و تمّ التّصويت ضدّ اعتماد مقرّر للهيئة صلب القانون، ليكون تنظيمه بذلك في القانون الدّاخلي للهيئة.
اضافة إلى ذلك، صوّت النّواب على أن تكون قرارات اللّجنة بالأغلبيّة المطلقة، و أن تكون معلّلة، ملزمة لجميع السّلطات و أن تنشر في الرّائد الرّسمي. و بخصوص الآجال، صوّت النّواب على أن يكون اصدار الهيئة لقرار في عشرة أيّام قابلة للتّمديد مرّة واحدة بأسبوع، اضافة إلى أن يكون القرار يقضي بدستوريّة أو عدم دستوريّة مشروع القانون أو حكم من أحكام مشروع القانون.
و بالنّسبة لصورة انقضاء الآجال دون اصدار الهيئة لقرار، تمّ التّصويت على أن تحيل الهيئة مشروع القانون لرئيس الجمهوريّة. أمّا في صورة قرار الهيئة بدستوريّة مشروع القانون، فصوّت النّواب على أن تحيل الهيئة القانون إلى رئيس الجمهوريّة الذّي يختمه أو يمارس حقّ الرّد حسب الحالة. و في صورة قرار الهيئة بعدم دستوريّة مشروع القانون، صوّت النّواب على أن تحيل الهيئة مشروع القانون لرئيس الجمهوريّة الذّي يحيله على المجلس التّشريعي.
كما صوّت النّواب على أن يحيل رئيس الجمهوريّة مشروع القانون المصادق عليه ثانية من المجلس التّشريعي إلى الهيئة الوقتيّة للنّظر في دستوريّته في تاريخ عشرة أيّام من المصادقة عليه. و تمّ التّصويت كذلك على تعليق آجال الختم و النّشر إلى حين صدور قرار الهيئة الوقتيّة، و قد أكّد النّائب فاضل موسى في هذا السّياق على ضرورة أن يتمّ التّفرقة بين الدّفع بعدم دستوريّة مشروع قانون أو حكم من احكامه، ممّا يستوجب تعليق الآجال على الحكم موضوع الطّعن و يمنح امكانيّة ختم و نشر القانون في ما تبقّى، و هذا ما صّوت له النّواب.
ثمّ تمّ المرور إلى محور الأحكام الختاميّة، و صوّت النّواب على انتهاء أعمال الهيئة بارساء المحكمة الدّستوريّة، اضافة إلى أن تنشر الهيئة أحكامها باسم الشّعب، و تمّ قبول الفصلين 28 و 29 من مشروع القانون عدد 18/2014 المقدّم من الحكومة و المتعلّقين بالأحكام الختاميّة كما هما.
ثمّ تمّ الرّجوع إلى النّقاط التّي لم يتمّ الحسم فيها، و تمّ التّصويت بالنّسبة لمقرّ الهيئة على أن يكون بتونس العاصمة و ضواحيها، و لها في حالات استثنائية أن تعقد اجتماعاتها بأيّ مكان آخر من تراب الجمهوريّة، و لم يتمّ منح الصّبغة القضائيّة للهيئة، لكن نظرا لتقارب النتّائج في هذا التّصويت، فقد تقرّر مقترح منح الصّبغة القضائيّة للهيئة صلب تقرير اللّجنة، كما تمّ بالنّسبة لمسألة الجمع، منح الامكانيّة لكلّ أعضاء الهيئة.
و رفعت الجلسة اثر ذلك على أن تجتمع اللّجنة غدا لتلاوة التّقرير على الأعضاء، اضافة إلى الصّيغة النّهائيّة للقانون.