لجنة التّشريع العامّ : مواصلة النّظر في مشاريع القوانين المتعلّقة باحداث الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
واصلت لجنة التّشريع العامّ طوال يوم الجمعة 28 مارس 2014 النّظر في مشاريع القوانين المعروضة أمامها و المتعلّقة باحداث الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين. و هي أربعة مشاريع، 14/2014 المقدّم من طرف نوّاب معظمهم من كتلة حركة النّهضة، 18/2014 المقدّم من قبل الحكومة، اضافة إلى مشروعي الكتلة الدّيمقراطيّة و كتلة التّكتّل.
و قد نظرت اللّجنة خلال اجتماعها في محور واجبات أعضاء الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، و في حالة غيابهم، حيث تمّ التّوافق على اعتبار العضو المتغيّب ثلاث مرّات عن الهيئة متخلّيا عن منصبه، كما تمّ النّظر في الممارسات الممنوعة على أعضاء الهيئة بما فيها من مساس لاستقلاليّتهم أو حيادهم أو من كرامة المهامّ الموكولة إليهم، و قد دار النّقاش في هذه النّقطة بين النّواب حول السّلطة المخوّل لها معاينة هذه التّجاوزات، و رأى بعض النّواب أن اثارة التّجاوز و معاينته يجب أن يصدر من طرف المجلس التّشريعي، سواء كان المجلس الوطنيّ التّأسيسي حاليّا أو مجلس نوّاب الشّعب اثر الانتخابات، في حين اعتبر النّائب فاضل موسى أنّه ليس من المنطقيّ أن يعاين المجلس التّشريعي تجاوزات أعضاء الهيئة نظرا لأنّ هذه الأخيرة ستراقب القوانين الصّادرة عن المجلس، و اقترح النّائب أيمن الزّواغي أن تتمّ المعاينة من قبل سلطة محايدة، كالرّؤساء الثّلاث، أو من قبل 30 نائب من المجلس التّشريعي، في حين اعتبر سمير بن عمر أنّه على الهيئة أن تعاين التّجاوز و على المجلس التّشريعي أن يبتّ فيه.
من جانبها، اعتبرت النّائبة سامية عبّو أنّه على الرّؤساء الثّلاث أن يعاينوا التّجاوز و على الهيئة أن تبتّ فيه. كما أشارت إلى أنّ رئيس الحكومة يعيّن ثلاثة أعضاء داخل اللّجنة، باعتبار أنّه يسمّي رئيس المحكمة الاداريّة و رئيس دائرة المحاسبات، و هما معيّنان في الهيئة بصفتيهما. اضافة إلى ذلك، فإنّه يعيّن عضوا من ذوي الخبرة، و اعتبرت من هذا المنطلق أن التّصويت داخل الهيئة بأغلبيّة 3 أعضاء على خمسة –باعتبار أنّ العضو المرتكب للتّجاوز لا يصوّت- يمكن أن يقود إلى تجاوزات في صالح الحكومة.
اثر ذلك، صوّت النّواب داخل اللّجنة على أن تكون اثارة التّجاوز من قبل رئيس الهيئة أو أحد أعضاءها، أو الرّؤساء الثّلاثة على أن تكون اثارة كلّ منهم على حدة، أو بطلب من 50 نائب موجّه إلى رئيس المجلس الذّي يحيل الاثارة إلى الهيئة. و قد جدّ خلاف داخل اللّجنة اثر التّصويت الثّاني الذّي قضي بامكانيّة اثارة التّجاوز من قبل أحد من الرّؤساء الثّلاث، حيث أعتبر كلّ من النّائب فاضل موسى و النّائبة سامية عبّو أنّ هذا التّنصيص خطير، و طلبت النّائبة سامية عبّو بادراج المقترح الثّاني الذّي لم يقبل عبر التّصويت، و القاضي بالاثارة من قبل الرّؤساء الثّلاثة مجتمعين، صلب تقرير اللّجنة، لكن رفض بعض النّواب ذلك نظرا للفارق الكبير بين الأصوات المتحصّل عليها بين المقترحين، و اثر النّقاش حول هذه النّقطة، تقرّر ادراج هذا المقترح في تقرير اللّجنة.
ثمّ رفع الاجتماع اثر ذلك، و في الحصّة المسائيّة، تمّ التّصويت على سريّة المداولات داخل الهيئة، و على أن تكون الأغلبيّة المعتمدة في مداولات الهيئة بخصوص تجاوزات عضو منها هي أغلبيّة 4 أعضاء على خمسة. ثمّ تمّ التّطرّق إلى حالات الشّغور و الاستقالة من عضويّة الهيئة، و صوّت النّواب على اعتبار حالات الغياب و العجز و الاستقالة و الوفاة و التّخلّي حالات شغور، ممّا قاد النّواب إلى الخوض في مسألة اعفاء عضو من الهيئة و المشكلة التّي تطرح بالنّسبة للأعضاء المعيّنين بصفتهم، و قد طرح اشكال السّلطة المخوّل لها تقرير الاعفاء، و قد اعتبر النّائب محمّد قحبيش في هذه المسألة أن القانون يتدخّل هنا في مجال منظّم في القوانين المنظّمة لخطط الأعضاء المعيّنين بالصّفة و التّي لم تعتبر الاعفاء من الهيئة مفضيا إلى اعفاء من منصب الأعضاء الأصليّ. ثمّ تمّ التّصويت على أن يعتبر الاعفاء و الشّغور في الهيئة اعفاء من الصّفة بالنّسبة للأعضاء المعيّنين بصفتهم، كما صوّت النّواب على أن تكون الجهة المعيّنة للأعضاء أصالة هي التّي تعيّن المعوّضين في حالة شغور، و تمّ التّصويت ضدّ الرّأي المطابق من المجلس الأعلى للمحكمة الاداريّة و من المجلس الأعلى لدائرة المحاسبات لتعيين الأعضاء المعوّضين لأعضاء الهيئة المعيّنين بصفتهم في حالة الشّغور. كما تمّ التّصويت على أن يكون سدّ الشّغور في غضون 15 يوما انطلاقا من تاريخ الاعلام بالشّغور. و تمّ التّصويت أيضا على معاينة الشّغور بأغلبيّة الأعضاء المتبقّين من الهيئة، و في صورة الشّغور الوقتي لرئاسة الهيئة، التّي تعود إلى رئيس محكمة التّعقيب، تمّ التّصويت على أن يتمّ سدّ الشّغور الوقتي برئيس المحكمة الاداريّة.
ثمّ تمّ المرور إلى محور التّنظيم صلب الهيئة، و تمّ التصّويت على أن يكون رئيس الهيئة مسيّرا لشؤونها و آمرا بصرفها، كما تمّ التّصويت على اضافة آمر مساعد، كما تمّ التّصويت على خطّة كاتب عامّ للهيئة يسيّر المصالح الاداريّة تحت سلطة رئيس الهيئة، على أن تحدّد هذه المصالح و اختصاصها بقرار من الرّئيس، و على أن تكون لهذه الأخيرة كتابة خاصّة، كما تمّ التّصويت على امكانيّة اللّجوء إلى خبراء متعاقدين مع الهيئة للقيام بأعمال من اختصاص الهيئة.
اثر ذلك تمّ المرور إلى مسألة التّعهّد صلب الهيئة، و دار النّقاش مجدّدا حول تعريف مشروع القانون، و ضرورة ايجاد صيغة تتلائم مع الدّستور و يمكن تطبيقها مع أيّ مجلس تشريعي، سواء كان المجلس الوطني التّأسيسي، أو مجلس نّواب الشّعب اثر الانتخابات، و رفعت الجلسة اثر ذلك.