لجنة التّشريع العامّ : مواصلة النّظر في مشاريع القوانين المتعلّقة باحداث الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
نظرت لجنة التّشريع العامّ في جلسة مسائيّة يوم الخميس 27 مارس 2014 في مشاريع القوانين المعروضة أمامها و المتعلّقة باحداث الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين.
و قد حسمت اللّجنة في تركيبة الهيئة بالتّوافق، و بالنّسبة لآجال تعيين الأعضاء ذوي الاختصاص القانوني غير المعيّنين بالصّفة من قبل الرّؤساء الثّلاث، تقرّر أن تكون بتاريخ 7 أيام من نشر القانون على أن تصدر التّسمية عن رئيس الجمهوريّة و أن يقع آداءه اليمين أمامه. كما ستقع صياغة اليمين بطريقة ائتلافيّة و سيتمّ النّظر في تبعات الاخلال باليمين، سواء كان اعفاء أو عزلا في جلسات لاحقة.
و في شروط التّرشّح للهيئة، اتّفق النّواب على شروط الحياد و الاستقلالية و النزاهة، اضافة إلى كونه تونسي الجنسيّة، و أن تكون له 20 سنة خبرة بالنّسبة لذوي الاختصاص القانوني غير المعيّنين بالصّفة. كما تمّ الحسم في موانع العضويّة، و هي أن يكون من أعضاء حكومة قائمة ومن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو من أعضاء مجلس نواب الشعب أو متوليا أي مسؤولية في أي حزب أو كان متوليا لها خلال السنتين السابقتين للتعيين. أو من أعضاء حكومات مرحلة ما قبل 14 جانفي 2011، أو من الأعضاء السابقين بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين، أو من الأعضاء السابقين بالمجلس الدستوري. أو ممن تحمل مسؤولية في التجمع الدستوري المنحل. كما صوّت النّواب على عدم امكانيّة تولي عضوية او رئاسة المحكمة الدستورية أو الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب او رئاسة الجمهورية في اول انتخابات بعد انهاء الهيئة مهامها بالنّسبة لمن يتولى رئاسة او عضوية الهيئة.
وتمّت المصادقة على التصريح بالمكاسب بالنّسبة لرئيس الهيئة واعضائه.
وتمّ النّظر أيضا في عدم الجمع بين وظيفة الهيئة و الوظائف الأخر ما عدى المعيّنين بالصّفة، و حصانة الأعضاء، التّي تمّ التّوافق على ان تكون كحصانة النّائب الواردة بالدّستور، على أن ترفع بقرار من الهيئة بأغلبيّة أعضائها.
و بخصوص أجور و منح الأعضاء، تمّ التّنصيص على أن تضبط بأمر من الحكومة. كما تمّ تأجيل النّظر في العزل أو اعفاء الأعضاء.